المادة -31-
اولا- يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم علهه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال أطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بهن تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.
ثانيا- لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.